نظام التنفيذ

نظام التنفيذ
ولائحته التنفيذية

النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٣٧) وتاريخ ١٤٤٧/١١/٣هـ

واللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٦١٧) وتاريخ ١٤٤٨/٥/٧هـ

ملف تفاعلي

اعتنى به القاضي

أحمد بن محمد بن علي الغازي

جميع الحقوق محفوظة للمعتني به © ١٤٤٨هـ

﷽

مقدمة

الحمد لله الذي أمر أن تُؤدّى الأماناتُ إلى أهلها، وأن يُحكم بين الناس بالعدل، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فإن القضاء من أشرف الولايات، وأجلّ القربات؛ لما فيه من إنصاف المظلوم، وردّ الظالم عن ظلمه، وأداء الحق إلى مستحقه.

ولا يتم شيء من ذلك إلا بالتنفيذ؛ فهو غاية الحكم القضائي وثمرته، وبالعجز عنه تسقط هيبة القضاء، ولا ينفع قضاء بلا تنفيذ.

فهذا نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٣٧) وتاريخ ١٤٤٧/١١/٣هـ، هو المرجع في هذا الشأن؛ حلّ محلّ نظام التنفيذ السابق الصادر عام ١٤٣٣هـ، وجاء في خمس وستين مادة موزعة على سبعة أبواب، تناول فيها الاختصاص، والسند التنفيذي، وإجراءات التنفيذ من قيد طلبه إلى انتهائه، ومنازعة التنفيذ، والعقوبات، وجعل الأصل في إجراءاته أن تُتخذ بالوسائل الإلكترونية. ثم صدرت لائحته التنفيذية بقرار معالي وزير العدل رقم (٦١٧) وتاريخ ١٤٤٨/٥/٧هـ، في أربع وخمسين مادة تفصّل ما أجمله، وتبيّن ضوابطه.

وقد راعيت في إعداد هذا الملف ما يلي:

أولًا: اللائحة التنفيذية ربط مواد اللائحة التنفيذية بالمواد المتعلقة بها من النظام.

ثانيًا: المصطلحات تعريف المصطلحات الواردة في مواد النظام مستمدًّا التعريف من النظام أو من لائحته، مع بيان مصدره. وميّزت المصطلح بخط منقّط حيثما ورد في المواد، فيظهر تعريفه عند النقر على الكلمة المنقّطة.

ثالثًا: الفهارس وضعت فهرسًا تفصيليًّا للنظام ولائحته، وفهرسًا لمواد النظام بترتيبها يذكر عنوان كل مادة وأرقام مواد اللائحة التي تحتها، وكشّافًا للموضوعات، وفهرسًا للمصطلحات، وجدولًا لأرقام المواد، وقدّمت للنظام بتشجير يجمع أبوابه وفصوله، وصدّرت كل باب من أبوابه السبعة بخريطة تشجيرية تجمع فصوله ومواده.

رابعًا: الإحالات والاستشهاد ربط كل إحالة بين المواد بالمادة المحال إليها في النظام أو في اللائحة، فيُطّلع على نصها دون مغادرة الموضع. ووضعت بجوار عنوان كل مادة رموزًا للمواد التي تحيل إليها: (ن) للنظام و(ل) للائحة، يظهر نص المادة المحيلة بالنقر على رمزها. وهيأت لكل مادة وفقرة صيغة استشهاد جاهزة، ولأي جزء منها، مع علامة الحذف عند الاقتطاع.

خامسًا: البحث في نص النظام ولائحته وموضوعاتهما لا تعيقه فروق التشكيل أو الهمزات.

سادسًا: الحاسبات

  • حاسبة مدد التنفيذ: تحسب نهاية المدة بأيام العمل أو بالأيام أو بالسنين الهجرية من تاريخ الإجراء، ومعها جدول يجمع مدد النظام ولائحته.
  • حاسبة الاستقطاع: تبيّن ما يجوز حجزه من الأجر أو الراتب أو المعاش لدين النفقة وللديون الأخرى، وعند تزاحمهما.
  • حاسبة الغرامة: تحسب مجموع الغرامة اليومية وحدّها الأعلى في التنفيذ في الأموال وفي التنفيذ المباشر.

سابعًا: أدوات القارئ

  • ما يحفظه لنفسه: المفضلة، والملاحظات، والتظليل في النظام واللائحة، والاقتباسات، ونسخ ذلك كله إلى وورد.
  • المقارنة: مقارنة مادتين جنبًا إلى جنب من النظام أو اللائحة، مع إظهار ما يتصل بمادة النظام من اللائحة.
  • حفظ الموضع: إتاحة ميزة الرجوع إلى موضع القراءة السابق وتذكّره.
  • تعدد طرق القراءة: إتاحة وضع الملف في صفحة واحدة متصلة أو في صفحات متعددة، وإتاحة التحكم بحجم الخط، وتمكين وضع القراءة الليلي.

ثامنًا: القراءة دون إنترنت والتثبيت على الجهاز يُحفظ الملف على جهاز القارئ بعد أول فتح له وهو متصل، فيُفتح بعد ذلك ولو انقطع الاتصال بالإنترنت، ويمكن تثبيته على الجهاز ليُفتح من أيقونته كالتطبيق:

  • الآيفون والآيباد: يُفتح الملف في متصفح سفاري، ثم يُضغط زر المشاركة، ثم «إضافة إلى الشاشة الرئيسية».
  • أجهزة أندرويد: يُفتح الملف في متصفح كروم، ثم تُضغط قائمة النقاط الثلاث (⋮)، ثم «تثبيت التطبيق» أو «إضافة إلى الشاشة الرئيسية».
  • أجهزة الكمبيوتر: في متصفح كروم أو إيدج تُضغط أيقونة التثبيت في شريط العنوان، أو يُختار من قائمة المتصفح تثبيت الموقع تطبيقًا، فيظهر على سطح المكتب وفي قائمة البرامج؛ وفي سفاري على أجهزة ماك يُختار من قائمة «ملف»: «إضافة إلى Dock».

تاسعًا: الأيقونات وهذا بيانها:

الأيقونةعملها
نسخ المادة أو الفقرة مع العزو
تعريف المصطلح
ن٤٥مادة تحيل إلى هذه المادة: (ن) من النظام، و(ل) من اللائحة
الانتقال إلى المادة في موضعها من اللائحة
الانتقال إلى الفهرس التفصيلي
الانتقال إلى جدول أرقام المواد
الانتقال إلى الكشّاف
الرجوع إلى الموضع السابق
البحث في النظام واللائحة
الحاسبات: مدد التنفيذ والاستقطاع والغرامة، وحاسبة المدة بجوار فقرتها
حاسبة الاستقطاع أو الغرامة بجوار فقرتها
عرض اللائحة التنفيذية وحدها، والعودة منها إلى النظام
مكتبتي: الاقتباسات والمفضلة والملاحظات والتظليلات
إعدادات القراءة: حجم الخط والمظهر

والله أسأل أن ينفع به، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم.

مرسوم ملكي رقم (م/٢٣٧) وتاريخ ١٤٤٧/١١/٣هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ / ٩) بتاريخ ١٤٤٧/٥/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٦) بتاريخ ١٤٤٧/١٠/٢٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تعد جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - صحيحة، وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.

ثالثاً: لا تسري أحكام نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.

رابعاً: تتولى محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفقاً لنظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.

خامساً: استثناء مما ورد في نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية - ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية - سندات تنفيذية، وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه.

سادساً: يستمر العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات نقل الأحكام الواردة في تلك المواد إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالحجز التحفظي - الواردة في هذا البند - في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) المشار إليه.

سابعاً: يستمر العمل بأحكام الإعسار الواردة في مواد الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به. وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناءً على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالإعسار - الواردة في هذا البند - في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) المشار إليه.

ثامناً: تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧هـ، ليكون بالنص الآتي: "تتولى دوائر التنفيذ - المشكلة بناءً على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها".

تاسعاً: لا يخل تطبيق أحكام نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - باستمرار العمل بما يأتي:

١- المرسوم الملكي رقم (م/١٥٨) بتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراء المنع من السفر والحبس.

٢- البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (٦٩٣٧٧) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ.

عاشراً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٦) وتاريخ ١٤٤٧/١٠/٢٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٦٨١ وتاريخ ١٤٤٧/٥/٢٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٣٩٣٩٢٣٦٢ وتاريخ ١٤٤٣/٣/١هـ، في شأن مشروع نظام التنفيذ.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٦٩٣٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٥٨) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٩٨٤) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١هـ، ورقم (٣٢٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١هـ، ورقم (٦١٢) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٢هـ، ورقم (١٣٧٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/٢١هـ، ورقم (٢٣٣٨) وتاريخ ١٤٤٥/٦/٢٧هـ، ورقم (٣٧٤٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ، ورقم (٢٩٨٠) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٢هـ، ورقم (٣٥٨٣) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١هـ، ورقم (٢٢٧٥) وتاريخ ١٤٤٧/٦/٢٠هـ، ورقم (٢٥٣٥) وتاريخ ١٤٤٧/٧/١٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢ - ٣ / ٤٧ / ت) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١ - ٣٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٤٤٧/٨/١٠هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ / ٩) وتاريخ ١٤٤٧/٥/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٦٢) وتاريخ ١٤٤٧/٩/٢٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تعد جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- صحيحة، وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.

ثالثاً: لا تسري أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.

رابعاً: تتولى محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفقاً لنظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

خامساً: استثناء مما ورد في نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية -ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية- سندات تنفيذية، وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه.

سادساً: يستمر العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات نقل الأحكام الواردة في تلك المواد إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالحجز التحفظي -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) المشار إليه.

سابعاً: يستمر العمل بأحكام الإعسار الواردة في مواد الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به. وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناءً على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالإعسار -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) المشار إليه.

ثامناً: تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧هـ، ليكون بالنص الآتي: "تتولى دوائر التنفيذ -المشكلة بناءً على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها".

تاسعاً: لا يخل تطبيق أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- باستمرار العمل بما يأتي:

١- المرسوم الملكي رقم (م/١٥٨) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ، فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراء المنع من السفر والحبس.

٢- البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (٦٩٣٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

عاشراً: تنسق وزارة العدل مع ديوان المظالم عند إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك فيما يخص الديوان من اختصاصات وفقاً لما جاء في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧هـ.

حادي عشر:

١- لا يحجز وينفذ على مكافأة التبرع المنصوص عليها في الفقرة (٣) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٦هـ.

٢- يكون نفاذ ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

قرار رقم (٦١٧) وتاريخ ١٤٤٨/٥/٧هـ

إنّ وزير العدل؛

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً، واستناداً إلى المادة (الرابعة والستين) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٣٧) في ١٤٤٧/١١/٣هـ، وبعد التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

الفهرس
الحاسبات
مكتبتي
مقارنة المواد
جارٍ تجهيز الصفحات…